تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأة تملك النصف في الجاموسة تحت يدها وشياهاً وجاموسة أخرى مات زوجها فادّعى ورثته أن ذلك ملك لزوجها وادعت الزوجة أن ذلك ملك لها فهل يكون القول لها بيمينها حيث كان اليد لها.
الإجابة
أجاب: نعم يكون القول للزوجة بيمينها فيما ذكر حيث لا بيّنة لباقي الورثة على مدعاهم والله تعالى أعلم.