السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَخَرَجَتْ بِلَا مُسَوِّعَ شَرْعِيٌّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ أَعَدَّهُ لِسُكْنَاهَا حَالَ بَقَاءِ النِّكَاحِ، فَسَكَنَتْ فِي دَارٍ أُخْرَى تَعَتُنَا مِنْهَا، هَلْ تَكُونُ نَاشِرَةٌ بِذَلِكَ، فَتَسْقُطُ نَفَقَهُ عِدَّتِهَا أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: نَعَمْ، تَكُونُ نَاشِرَةً، فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا وَلَوْ مَقْضِيَّا بِهَا؛ لِعَدَمِ مُوجِبِهَا، وَهُوَ الِاحْتِبَاسِ:
( أ ) فَفِي (الْبَحْرِ) نَقَلَا عَنِ (الذُّخِيرَةِ): الْمُعْتَدَّةُ إذا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا مَا دَامَتْ عَلَى النُّشُوزِ.
(ب) وَفِي (الزَّيْلَعِيٌّ ): شَرْطُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ: أَنْ تَكُونَ مَحْبُوسَةٌ فِي بَيْتِهِ، قَالَهُ جَوَابًا عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ الْمُبَانَةِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ بِالْخُرُوجِ مِنْ بَيْتٍ وَجَبَ عَلَيْهَا: أَنْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِغَيْرِ وَجْهِ شَرْعِيَّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.