السؤال
سئل: في امرأة طلقت من زوجها ومكثت بعد الطلاق أربعة وأربعين يوما وتزوجت بآخر وادعت أنها حاضت في هذه المدّة ثلاث حيض، فهل لا تصدق في هذه المدة ولا يكون النكاح والحال هذه صحيحاً.
الإجابة
أجاب: لا تصدق المرأة في انقضاء عدتها بالحيض إلا في مدة تحتمل ذلك وأقلها
ستون يوماً على الصحيح ()، والله تعالى أعلم.