السؤال
سئل: في امرأة تملك قنا بطريق الشراء الشرعي أعتقته وتزوجت به، ولم تشترط في صلب العقدان طلاقها منه بيدها، ثم دخل بها القن المذكور وصار معاشر الأزواج مدة من السنين، ثم بعد ذلك أرادت الزوجة المذكورة أن تطلق نفسها من زوجها المذكور متعللة بأنه مملوك لها وأعتقته وتزوجت به، وأن الطلاق بيدها، فهل والحال
هذه لا تجاب لذلك وتكون العصمة بيد زوجها المذكور.
الإجابة
أجاب: إذا كانت تلك المرأة حرة الأصل فالمعتق المذكور لا يكون كفؤا لها ولا يصح نكاحها إياه على المفتى به بدون رضا الولي العصبة أما إذا رضي به، أو لم يكن لها عاصب وصح النكاح فالعصمة بيد الزوج بيدها ما لم يثبت أنه جعل أمرها بيدها، ولو بعد العقد، فإن لها حينئذ أن تطلق نفسها في مجلس الجعل ما لم يكن مؤقتا فيقيد بالوقت، أو معلقاً، بنحو متى شئت وكذا لو ثبت صدوره في طلب العقد بأن قالت له