السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته طلقة بائنة في نظير عوض منها وماتت وهي في عدته عن ابن وأم وتركت ما يورث عنها شرعاً، فهل يكون جميع ما تركته المرأة المذكورة ولورثتها دون زوجها المطلق لها، ولو ماتت في عدته حيث كان الطلاق الصادر منه في حال صحتهما.
الإجابة
أجاب: لا ميراث للزوج المذكور حيث أبان زوجته في صحتها، ولو ماتت في عدته بل لو كان ذلك في مرض موتها فالحكم كذلك، وإذا كان كذلك فميراثها لابنها وأمها فقط دونه حيث لا وارث سوى من ذكر، والله تعالى أعلم.