السؤال
سئل: فيما إذا مات الزوجان ثم بعد موتهما تنازع ورثتهما فيما كانا واضعين عليه أيديهما من فراش ونحاس ونقود مما يصلح لهما من متاع بيت سكنهما فمن يكون القول له منهما بيمينه عند عدم البيّنة.
الإجابة
أجاب: القول قول ورثة الزوج بيمينهم قال في تنقيح الحامدية وإن ماتا واختلفت ورثتهما فالقول قول ورثة الزوج في قول الإمام ومحمد كما في لسان الحاكم ومثله في الفتاوى الخيرية نقلا عنه اهـ والله تعالى أعلم.