السؤال
سُئِلَ: في رجل أحضر آخر عند القاضي، وادعى عليه ألفاً، فأقر بها، ثم دعاه إلى القاضي في مجلس آخر، وادعى عليه بخمس مئة، فأقر بها فقال الطالب: قد أقر لى بألف وخمس مئة، وقال المطلوب: إنما له عليَّ ألف درهم، فهل القول قول المطلوب، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، القول قول المطلوب، وكذا لو ادعى في المجلس الثاني ألفين، فأقر بها، فادعى الطالب ثلاثة آلاف، وقال: إنما له عليَّ ألفان؛ كان القول قول المطلوب، ويكون إقراره الثاني للخروج عن موجب إقراره الأول، ذكره في «المنح».