النزاع في مقدار الدين بعد الإقرار

السؤال
سُئِلَ: في رجل أحضر آخر عند القاضي، وادعى عليه ألفاً، فأقر بها، ثم دعاه إلى القاضي في مجلس آخر، وادعى عليه بخمس مئة، فأقر بها فقال الطالب: قد أقر لى بألف وخمس مئة، وقال المطلوب: إنما له عليَّ ألف درهم، فهل القول قول المطلوب، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، القول قول المطلوب، وكذا لو ادعى في المجلس الثاني ألفين، فأقر بها، فادعى الطالب ثلاثة آلاف، وقال: إنما له عليَّ ألفان؛ كان القول قول المطلوب، ويكون إقراره الثاني للخروج عن موجب إقراره الأول، ذكره في «المنح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر