السؤال
سئل: في رجلٍ تزوج بكراً بصداقٍ معلومٍ وقدره سبعمائة قرشٍ مقدم ومؤخر، ودخل بها، ومكث معها مدةً، ثم بعد ذلك مات الزوج عنها، وعن ابن قاصر منها، وعن أبيه وأمه، وترك ما يورث عنه شرعًا. فادّعت الزوجة على والد الزوج أن صداقها ثلاثة أكياس، وذلك بدون ثبوت ببيّنةٍ شرعية. فهل إذا لم تثبت ذلك بالبيّنة الشرعية، لا عبرة بدعواها بدون وجهٍ شرعي؟
الإجابة
أجاب: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال النكاح، فالقول لمن شهد المثل بيمينه. وإن أقام بيّنة، قبلت سواء شهد مهر المثل له أو لها، أو لا. وإن أقاما البيّنة، فبينته مقدمةٌ إن شهد مهر المثل له، وبينته مقدمةٌ إن شهد مهر المثل لها. وموت أحدهما كحياتهما في الحكم كما في الدر المختار. فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر بعد موت الزوج كما هو مذكور، يكون القول لمن شهد له مهر المثل بيمينه حيث لا بيّنة، وإن كان مهر المثل مثل ما ادعته الزوجة أو أكثر، كان القول لها بيمينها، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.