النفقة المفروضة للزوجة والطلاق الرجعي

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا فرض القاضي أو الزوج النفقة للزوجة، ولم يأمرها بالاستدانة، فأنفقت،مدة، ثم طلقها طلاقاً رجعيا، فهل تسقط بالطلاق الرجعي، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: اعتمد في المنح » ما في جواهر الفتاوى» من عدم سقوطها بالرجعي قائلاً: وفرق بعض مشايخنا بين الطلاق البائن والرجعي، والفتوى في الرجعي أنها لا تسقط ؛ كيلا يتخذ الناس ذلك حيلة.
ثم قال: أقول: ينبغي أقول: ينبغي ألا يعدل عن هذا؛ لما في الإفتاء بخلافه من الإضرار بالنساء، فإن الزوج لا يعجز عن أن يطلق رجعيًا فيراجعها، فيسقط ما عليه من نفقتها المفروضة.
واستحسنه محشي «الأشباه»، خلافاً لما في «الخلاصة»، و«البزازية»، و«الظهيرية»، و«الخانية»، وأفتى به الشيخ الرملي تبعاً لما أفتى به الصدر الشهيد، والإمام ظهير الدين بأن الطلاق مسقط لها ولو كان رجعيًّا.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر