السؤال
سُئِلَ: فيما إذا طلب المودع من القاضي الأمر بالنفقة على عبد الوديعة، فهل يجيبه إلى ذلك، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يجيبه لذلك ؛ لئلا تأكله النفقة، وكذا آخذ الآبق، وكذا أحد: شريكي العبد إذا غاب أحدهما، وطلب الحاضر من القاضي الأمر بالنفقة عليه ؛ لا يجيبه لذلك ؛ لئلا تأكله النفقة، بل يؤجره، وينفق عليه من أجرته، أو يبيعه، ويحفظ ثمنه لمولاه دفعاً للضرر عنه، كما في المنح»، و«الدر ».