الوصية بجارية وولادة الجارية قبل القسمة

السؤال
سُئِلَ: فيمن أوصى بجاريته لزيد، ثم مات وترك ست مئة درهم، فولدت الجارية ولداً قبل القسمة، وقبل قبول الموصى له الوصية، والجارية تساوي ثلاث مئة وولدها يساوي ثلاث مئة أيضاً، فصار ثلث المال أربع مئة ، فهل للموصى له أخذ الجارية وثلث ولدها أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، له أخذ الجارية وثلث ولدها عند أبي حنيفة؛ لأن الأم أصل والولد تبع والتبع لا يزاحم الأصل، فلو نفذت الوصية فيهما، لانتقضت الوصية في بعض الأصل، وذلك لا يجوز، وعندهما للموصى له ثلثا كل منهما ، وإن ولدت بعد موت الموصي، وبعد القبول والقسمة، فيكون الولد للموصى له تبعاً لأمه؛ لأنه نماء ملكه خالصاً؛ لتقرر ملكه فيه بعد القبول والقسمة، وكذا لو ولدته بعد القبول وقبل القسمة، يكون للموصى له على ما ذكره القدوري، وأما لو ولدته قبل موت الموصي، لم يدخل تحت القسمة فيكون للورثة والكسب كالولد في جميع ما ذكرناه؛ كما هو صريح «الدرر»، و«المنح ، و الدر المختار»، و«الهداية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر