الوكيل الذي يدعي القبض والدفع أو الهلاك

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع متاعاً لآخر، ووكل من يقبض الثمن منه، ثم ادعى الوكيل القبض والدفع، أو الهلاك عنده، فهل القول له بيمينه، ويبرأ المشتري من الثمن، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم القول له بيمينه، وبرئ المشتري من الثمن، «بزازية».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر