امرأة ماتت عن زوج وابن أخت وبنت أخ

السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةٍ مَانَتْ عَنْ زَوْجِ، وَابْنِ أُخْتِ لِأَبِ وَأُمْ، وَبِنْتِ أَخِ لِأَبِ وَأُمَّ، فَمَا لكُلِّ؟
الإجابة

أَجَابَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي لِابْنِ الْأُخْتِ ثُلُنَاهُ، وَلِبِنْتِ الْأَخِ ثلثهُ، عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ اعْتِبَارًا لِوَصْفِ الذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنْثَوِيَّةِ فِيهِمَا، وَمُحَمَّدٌ بِعَكْسِ الْحُكْمِ اعْتِبَارًا لِأَصْلِهِمَا، وَأَفْتَى بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِالْأَوَّلِ تَيْسِيرًا، وَالْأَكْثَرُ بِالثَّانِي، وَعَلَيْهِ غَالِبُ أَصْحَابِ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ وَعَلَى كُلِّ : فَالْمسألة تَصِحُ مِنْ سِتَّةِ : لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَالْبَاقِي يُقْسَمُ أَثْلَاثًا عَلَى مَا بينَ أَعْلَاهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ابْنَ الْأُخْتِ مُدْلٍ بِذَاتِ فَرْضِ، وَبِنْتَ الْأَخِ بِعَصَبَةٍ، فَلَمْ يَحْجُبْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر