انتقال حق الرد بالغبن الفاحش للوارث

السؤال
سئل: في رجل يملك قدرا معلوم في أرض بها أشجار فباع الرجل المذكور ذلك القدر المعلوم لرجل معلوم بثمن معلوم واشتراه منه بالغبن الفاحش الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين مع الغرور واستلك المشتري ذلك المشتري ووضع يده عليه، ثم مات البائع المغبون عن ورثة ثم بعد مدة قامت الورثة ينازعون المشتري ويريدون استرداد المبيع منه بسبب الغرور والغبن الفاحش المذكورين فهل والحال هذه ينتقل الرد بالغبن الفاحش والتغرير إلى الوارث أم لا أفيدونا الحكم الشرعي في ذلك ولكم الثواب.
الإجابة

أجاب: هذه المسألة لا نص عليها في أصل المذهب وإنما اختلف المتأخرون فيها فبعضهم أفتى بأن الوارث ينتقل إليه الرد بالتغرير مع الغبن الفاحش وبعضهم أفتى بعدمه وهو الأرجح لكون ذلك من الحقوق المجردة فلا يورث بخلاف خيار العيب فيخلفه الوارث فيه لا أنه يرث خياره لأن المستحق فيه جزء فائت فيسقط ما يقابله وكذا قوات الوصف المرغوب فيه فإنه بمنزلة جزء من المبيع فيقابله جزء من الثمن حيث كان الوصف مشروطا فإذا فات يسقط ما يقابله كخيار العيب وحكم المسألة مستفاد من الدر ورد المحتار من خيار الشرط وآخر باب المرابحة لا مانع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر