تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته وله منها بنت سنها إحدى عشرة سنة ومفروض لها عليه نفقة لكل يوم قدراً معلوماً لها ولبنت منها أخرى سنها ثمان سنين، فهل يكون للأب أخذ التي بلغ سنها إحدى عشرة سنة، وأن يزوجها ممن طلبها منه وتنتهي الحضانة ببلوغها السن المذكور وليس لأمها منع أبيها من ذلك.
الإجابة
أجاب: للأب ضم البنت التي بلغ عمرها إحدى عشرة سنة إليه لانتهاء حضانتها