تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: اشتريت هذا العبد منك بكذا، فقال في المجلس: هاتِ الثمن، فهل انعقد البيع، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، انعقد البيع، وكذا كلُّ ما دل على معنى بعتُ واشتريت كنحو فعلتُ، ونعم، كما في المنح»، و«الدر. وفرق في «الولوالجيَّة في القبول ب نعم بين أن يبدأ البائع بالإيجاب، أو المشتري، فإن بدأ البائع بالإيجاب فقال: بعتك عبدي هذا بألف، فقال المشتري: نعم؛ لم ينعقد؛ لأنه ليس بتحقيق، وإن بدأ المشتري بالإيجاب، فقال: اشتريت عبدك هذا بألف فقال البائع: نعم؛ صح البيع؛ لأنَّه جواب. وفي «القنية»: أنَّ نعم بعد الاستفهام بيع إن نقد الثمن، فإذا قال: هل بعت مني هذا العبد بكذا ؟ فقال البائع: نعم، ونقد الثمن؛ صح أيضاً؛ لأن النقد دليل التحقيق.