السؤال
سئل: في مطلقة أقرت بانقضاء عدتها بالحيض في مدة تحتمله وهي ثمانية أشهر وتريد التزوج بأجنبي ولها رضيع من مطلقها، فهل يقبل قولها في انقضاء عدتها وتنتقل الحضانة بتزوجها لأمها حيث كانت قادرة عليها صالحة لها مأمونة على تربية الولد المذكور والجدة لها بيت غير بيت الراب تسكن فيه مع الصغير لا مع الراب.
الإجابة
أجاب: في مطلقة أقرت بانقضاء عدتها بالحيض في مدة تحتمله وهي ثمانية أشهر وتريد التزوج بأجنبي ولها رضيع من مطلقها، فهل يقبل قولها في انقضاء عدتها وتنتقل الحضانة بتزوجها لأمها حيث كانت قادرة عليها صالحة لها مأمونة على تربية الولد المذكور والجدة لها بيت غير بيت الراب تسكن فيه مع الصغير لا مع الراب.