تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل كفل آخر كفالة بالنفس، فوكَّل الكفيل وكيلاً، أو أرسل رسولاً ليسلم المكفول إلى المكفول له، فسلَّمه له وكيله في محلّ يمكنه مخاصمتُه قائلاً: سلَّمتُ إليك عن الكفيل، فهل يبرأ الكفيل بهذا التسليم، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يبرأ بهذا التسليم، فإن لم يقل له: سلمته لك عن الكفيل؛ لا يبرأ الكفيل؛ لأنه يشترط في تسليم وكيله أن يقول هذا القول، كما في «الدرر»، وغيره .
وكذا إذا سلَّم المكفولُ نفسه، وقال هذا القول؛ يبرأ الكفيل، وإذا سلّمه رجل أجنبي، فيشترط لإبراء الكفيل أن يقول هذا القول، وأن يقبله الطالب، كما في «الدرر » .