السؤال
سُئِلَ: في رجل له دَين على آخر، فأحال المديون الدائن بدينه على زيد، وقبل المحتال الحوالة، ورضي المحتال عليه، فهل برى المديون من الدين والمطالبة وليس للمحتال الرجوع عليه من غير توىّ، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، برئ المحيل من الدين والمطالبة، وليس للمحتال الرجوع عليه من غير توى والتّوى: بأن يجحد المحتال عليه الحوالة ويحلف، ولا بينة للمحتال ولا للمحيل، أو بأن يموت المحال عليه مفلساً؛ بأن لم يترك مالاً عيناً ولا ديناً، ولم يعط كفيلاً بالمال للمحتال، أو فلسه الحاكم عندهما.