السؤال
سئل: في إخوة في معيشة واحدة ولهم كسب بينهم وعقار ومواش تحت أيديهم فباع أحدهم من ذلك بعض عقار ومواش لابنه وقبضه الابن، ثم تنازع الإخوة في ذلك وادعى البائع أن ما باعه لابنه خاص به وادعى المشتري ذلك وادعى باقي الإخوة الاشتراك فيه كباقي الأموال، ولم يجيزوا البيع في نصيبهم فهل إذا أثبت المشتري اختصاص أبيه البائع له بما باعه له وأن أباه كان اشتراه لنفسه خاصة من مال خاص به بطريق شرعي يقضي له بما اشتراه ويمنع عماه من معارضته في ذلك ولو اتفق أبوه البائع مع أخويه على الاشتراك في ذلك بعد عقد البيع وقبض المشتري، ولم يصدقه على ذلك الابن المذكور.
الإجابة
أجاب: نعم إذا أثبت اختصاص أبيه بما باعه له بطريق شرعي يقضي له بما اشتراه منه ولا يعتبر إقرار أبيه بعد البيع والقبض بما يفيد شاركه أخويه له فيما باعه لابنه والحال هذه والله تعالى أعلم.