السؤال
سئل: في دار لجماعة آلت لهم بالإرث عن مورثهم فباع أحد الشركاء حصة فيها شائعة لأجنبي في غيبة باقي الشركاء، فهل تتوقف صحة البيع على حضور باقي الشركاء فلهم إبطاله بعد حضورهم، أو يكون البيع في قدر نصيبه صحيحا ولباقي الشركاء أخذه بالشفعة إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
الإجابة
أجاب: بيع أحد الشركاء نصيبه المعلوم من العقار المشترك صحيح لا يتوقف نفاذه على حضور باقي الشركاء، حيث صدر صحيحا لازما ويقضي للشريك بالشفعة بعد استيفاء شرائطها الشرعية والله تعالى أعلم.