بيع أحد الشريكين نصيبه من الدار الشائعة بدون إذن شريكه

السؤال
سئل: في دارين مشتركتين بين ابني عم مناصفة بالميراث عن أصولهما بموجب وثيقة شرعية ثابتة المضمون فباع أحدهما دارا منهما لرجل أجنبي في غيبة الآخر بدون إذنه ورضاه وادعى بأن نصف الدار الثابتة باعه أبوه لأبيه فأنكر دعواه ولا بينة ولا سند بيده يشهد له بذلك فهل لا يجاب لذلك ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ولا ينفذ بيعه لنصيبه من الدار الثانية بدون إذنه وإجازته ويكون له أخ نصيبه من الدارين المذكورتين، حيث كان الحق ثابتا له فيهما عن أبيه بالوجه الشرعي.
الإجابة

أجاب: نعم لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات شرعا ومن باع ملك غيره بدون ولاية شرعية عنه يكون بيعه موقوفا على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإن رده بطل والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر