تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل مات عن ابن وبنت وترك دار فاستولى الابن على الدار مدة ثم بعد ذلك باعها الابن لشيخ البلد من غير إذن أخته ومن غير إجازتها، ثم ماتت الأخت عن أولادها ولم تجز البيع فهل والحال هذه لا يكون البيع نافذا في نصيب الأخت ويكون لورثتها الاستيلاء على نصيبها في الدار المذكورة ويجبر المشتري على تسليم نصيب الأخت الميتة لورثتها.
الإجابة
أجاب: لا ينفذ بيع ملك الغير بدون ولاية عليه فيكون موقوفا على إجازة مالكه فإن إجازه نفذ وإن رده بطل والإجازة بعد موت المالك من وارثه لا تصح لأن شروطها قيام البائع والمبيع وكذا الثمن لو عرضا وقيام صاحب المتاع أيضا كما في الدر من فصل في الفضولي والله تعالى أعلم.