السؤال
سئل: في رجل مات عن ابنين أحدهما بالغ والثاني ،قاصر، ولم يكن للقاصر وصي لا من قبل القاضي ولا من قبل الأب وترك والدهما دورا فباع البالغ دارا له ولأخيه والحال أنه لم يكن وصيا عليه فبلغ القاصر وأبطل بيع نصيبه في الدار المبيعة وأخذ نصيب أخيه البائع بالشفعة بعد بلوغه، فهل والحال هذه يجاب لذلك، حيث أخذها بعد بلوغه، ولم يكن عليه وصي وهو قاصر يأخذه بالشفعة.
الإجابة
أجاب: لا ينفذ بيع الأخ في نصيب أخيه الصغير والحال هذه ويقضي للشريك بالشفعة بعد استيفاء شرائطها والله تعالى أعلم.