بيع البالغ من الورثة نصيب القاصر

السؤال
سئل: في رجل مات عن أولاده الذكور البعض بالغ والبعض قاصر وترك ما يورث عنه شرعا من دار وساقية وترك أطيان زراعة فاستمر الجميع في المعيشة بدون قسمة فتصرف البالغ منهم وباع الدار والساقية وبعض الطين لرجل أجنبي فهل إذا لم يكن وصيا على القصر ولا قيما لا ينفذ تصرفه إلا في نصيبه فقط دون نصيب إخوته ويكون لهم بعد بلوغهم أخذ حقهم من المشتري بعد ثبوته بالطريق الشرعي.
الإجابة

أجاب: حيث لم يكن البائع المذكور وصيا لا يجوز البيع منه في نصيب القصر من الورثة ويجوز في نصيبه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر