أَجَابَ: لا تدخل في البيع تبعاً.
قال في «البزازيَّة» في مسائل توابع المبيع: والصندوق المثبت في البناء، والدِّنَان المدفونة في الأرض، أو المُركَّبةُ في البناء، وجذعُ القَصَّار الذي يدقُ عليه؛ لا يدخل في بيع الحانوت وإن ذكر: بمرافقه وحقوقه.
وقال في الفصل الرابع عشر: وكِيرُ الحَدَّادِ يدخلُ، لا كِيرُ الصائغ، وزِقُ الحداد الذي ينفُخُ فيه لا يدخلُ، وجذعُ القصار الذي يدقُ عليه الثياب لا يدخل وإن ذكرَ المَرافق، ومِقْلات السَّوَاقِينَ التي يُقلى فيها السويق لا يدخل من نحاس أو حديد، مركّب في البناء، أو لا؛ لأنها إنما رُكَّبَت للعمل، لا من جملة البناء. انتهى
فحينئذ ما نقله في المنح» عن «الصيرفية» بأنَّ ما كان مركباً في البناء أو الأرض كالحِبَاب وغيره يدخلُ، وما لا فلا؛ محمول على ما إذا كانت مركبة من جملة البناء، لا للعمل، فليحفظ ذلك.