أَجَابَ: لا يجوز، سواء كان متفاضلاً، أم متماثلاً، كما في «الهداية»؛ لأن الكيل غير مُسوّ بينهما؛ لاكتنازهما والسويق هو المجروش كما في الشروح.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر