السؤال
سئل: في رجل باع نخيلا لزوجته من آخر بإذنها وأمرها له بذلك ووضع المشتري يده عليه وصار ينتفع به ويدفع خراجه لجهة الديوان مدة نحو اثنتي عشرة سنة باطلاع زوجة البائع وعلمها ومشاهدتها لتصرفه فيه المذكورة، ثم مات زوجها البائع المذكور فادعت على المشتري بالنخل المذكور وتريد رفع يده عنه منكرة لإذنها وأمرها لزوجها بالبيع المذكور فهل إذا أقام المشتري بيئة شرعية على البيع من زوجها بإذنها وأمرها له بذلك لا يعتبر إنكارها وتمنع من المعارضة له بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت المشتري المذكور شراء النخيل من زوجها وأن البيع صدر منه بإذنها بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكارها لذلك والله تعالى أعلم.