بيع العبد أو الجارية مع ثوب العرض

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع عبداً أو جارية، وألبسه ثوباً للعَرْض، فهل يدخل في البيع بلا ذكر، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: لا يدخل في البيع كما في «الفتاوى» لابن نجيم

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر