السؤال
سئل: في معارضة بين فقيهين في حادثة هي أن شخصا مات عن ابن وبنت قاصرين وخلف خيلا باع العم نصيب القاصرين متعللا بدين على المتوفى مع أنه لم يكن وصيا وبعد بلوغ الولدين تخاصما مع المشتري لدى حاكم سياسي فحضر فقيه أفتى بنفاذ العم الذي لم يكن وصيا فهلا يصح البيع في نصيب القاصرين ببيع
الإجابة
أجاب: لا يملك العم بيع مال القاصرين المذكورين بدون وصاية شرعية للدين على فرض ثبوته والله تعالى أعلم.