بيع الغاصب بعد ضمان المالك

السؤال
سُئِل: في رجل غصب من آخر عبداً أو غيره، فباعه الغاصب، ثم ضمنه المالك قيمته يوم غصبه، فهل نفذ بيع الغاصب أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، نفذ بيعه وإن أعتق الغاصب العبد، ثم ضمنه المالك قيمته، لا ينفذ عتقه ؛ لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع لا العتق ؛ كما في «الدر المنتقى»، و«الدر المختار» ، وغيرهما، ولم يقيدوا الضمان بيوم الغصب ولا بد منه، قال في العمادية: من غصب شيئاً وباعه: فإن ضمنه المالك قيمته يوم الغصب، نفذ بيعه، وإن ضمنه قيمة يوم البيع، لا ينفذ بيعه انتهى.
وأما إذا باعه الغاصب، ثم اشتراه من مالكه، أو وهبه المالك للغاصب، أو ورثه من المالك، لا ينفذ بيع الغاصب ؛ لتأخر سبب ملكه على بيعه قبل ذلك، صرح به في العمادية»، فاغتنم هذا التحرير.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر