السؤال
سُئِل: في رجل قال لآخر: بعتك هذا القطيع الغنم، كلُّ رأس بكذا، فهل فسد البيع في الكل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، فسد البيع في الكل، وكذا إذا قال: بعتك هذا الثوبَ كلُّ ذراع بكذا؛ فسد في الكل، وكذا إذا كان في عِدْلٍ أثواب مختلفة، وقال له: بعتك كل ثوب بكذا؛ فسد في الكل؛ لأنَّ التفاوت في أبعاضها تقتضي الجهالة المؤدية إلى النزاع بخلاف الصبرة، وكذا الحكم في كل معدود متفاوت؛ كإبل، وعبيد، وبطَّيخ، ونحو ذلك، كما هو صريح المتون والشروح.