أَجَابَ: لا يُقضَى له به؛ لأنه لو قُضي له؛ لرجع بالثمن على المسلم، كما سنحققه إن شاء الله تعالى في باب من تقبل شهادته ومَن لا تقبل.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر