السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ عَقَارِهِ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ، هَلْ لِبَقِيَّةِ وَرَثَتِهِ نَقْضُهُ أَمْ لَا؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ لَمْ تَكُنِ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدَّيْنِ، لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ إِلَّا فِي حِصّتِهِ أَيْضًا، فَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ نَقْضُهُ فِي حِصَصِهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَغْرَقَةٌ بِهِ لَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ فِي حِصَّتِهِ أَيْضًا، إذا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْغُرَمَاءِ وبِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي، فَلِلْغُرَمَاءِ نَقْضُهُ وَالْحَالُ هَذِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.