السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين، فباع الورثة الكرم مع الثمار، واستهلكها المشتري فهل للقاضي أن يضمِّنَ المشتري، أو الورثة؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، الورثة فإن لم تكن الثمار موجودة عند العقد، وحدثت في يد المشتري، فإن هلكت بيد المشتري؛ لا يضمن؛ لأنه بمنزلة الزوائد في الغصب، وإن له الخيار إن شاء ضمَّن المشتري، وإن شاء ضمن استهلكها؛ يضمن ذكره في العمادية»، وقد ذكرنا هذه المسألة في آخر باب بيع الفضولي، وفي باب الاستحقاق.