تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: في رجل باع لآخر شيئاً معلوماً بدراهم معلومة غالبها فضَّةٌ، وعيَّنها، فهل تتعيَّن بالتعيين، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تتعيَّن بالتعيين؛ لأنها ثمن، فللمشتري أن يمسكها ويدفع بدلها، وإذا هلكت قبل القبض؛ لا ينتقض البيع، فعلى المشتري أن يدفع بدلها كما ذكرناه في فصل تسليم المبيع.