بيع جانب من الدخان ثم اكتشاف عيب

السؤال
سئل: في رجل يملك جانب دخان معلوم القدر بالوزن باعه لجماعه في خشية بعد رؤية ظاهرة فقط فيعد الشراء وبيع البعض منه ظهر أنه معيب ومغشوش غشا كثيرا ينقص ثمنه كثيرا فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي يكون لهم رد باقية ودفع ثمن ما منه، حيث كان معلوما قدره بالوزن.
الإجابة

أجاب: إذا باع المشتري بعض المبيع المذكور، ثم اطلع على عيب قديم بالباقي يكون له رده بعد تحقق العيب الموجب للرد شرعا على ما به يفتي ففي رد المحتار من خيار العيب أما لو باع بعض المكيل، أو الموزون ففي الذخيرة أنه عندهما لا يرد ما بقي ولا يرجع بشيء وعن محمد يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع هكذا ذكره في الأصل وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقا بالناس واختاره الصدر الشهيد اهـ في جامع الفصولين عن الخانية وعن محمد لا يرجع بنقص ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن، وعليه الفتوى اه ومثله في الولوالجية والمجتبى والمواهب اهـ والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر