تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

بيع وإعتاق المكره

السؤال
سُئِلَ: في رجل باع عبده مُكرَها، وسلمه للمشتري مُكرهاً، فأعتقه المشتري، فهل صح إعتاقه وامتنع الفسخ، ويلزمه قيمته، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح إعتاقه، وامتنع الفسخ، ويلزمه قيمته يوم عتقه. فائدة: المشتري من المُكرَه: إذا،باع أو آجر، أو كاتب؛ فللبائع المكرَه نقض إجارته، وكتابته، وبيعه، وأما إذا دبَّر، أو أعتق، أو استولد الجارية، أو وقف؛ فليس للبائع المُكرَه فسخُ ذلك، بل يضمن المشتري قيمته يوم العتق، أو يضمن الذي أكرهه على البيع، فإن ضمن المشتري؛ فليس له الرجوع على المُكرَه، وإن ضمن الذي أكرهه؛ فله الرجوع على المشتري، كالغاصب وغاصب الغاصب. قال في «الأشباه»: إذا تصرّف المشتري من المُكرَه؛ فإنه يُفسَخُ تصرُّفه من كتابة أو إجارة، إلا التدبير والاستيلاد، والإعتاق. انتهى.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر