السؤال
سُئِلَ: في رجل ادعى على آخر بأنه باعه كذا، ويريد ثمنه منه، فقال المدعى عليه ما اشتريت منك هذا الشيء قط، فأقام المدعي بينة على عقد البيع، فقال المدعى عليه عند ذلك: إني أوفيت الثمن، وأقام بينة على ذلك، فهل تقبل بينة المدعى عليه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا تقبل؛ للتناقض، ذخيرة»، وإن ادعى المدعى عليه الإقالة ولم يدع الإيفاء؛ يسمع هذا الدفع.