السؤال
سُئِلَ: في رجل استأجر من آخر دابة ؛ ليركب من شاء إجارة صحيحة، ولم يقيدها براكب، فركبها هو أوَّلاً بنفسه، ثم أركبها لغيره، فعطبت، فهل يضمنها أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يضمنها، ولا أجر عليه قال في «الملتقى»، و«شرحه»: فإن أطلق ولم يقيدها براكب ولابس فله أن يُركب ويلبس من شاء، وتعين أول راكب ولابس، فإذا ركب أو لبس هو بنفسه، أو أركب أو ألبس غيره، تعين ذلك، فلا يستعمله غيره ؛ لتعينه، فكأنه نص عليه ابتداء، وقد ذكرنا هذه المسألة، وذكرنا في كتاب العارية: أن الحكم في العارية كذلك، وفي العمادية: أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة، ولا يجب الأجر، وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة، ويجب الأجر.