تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل له عند آخر مبلغ معلوم من الدراهم على سبيل القرض الشرعي أجله عليه إلى حين رجوعه من سفره من مكان معلوم، ثم أراد رب الدين أخذه منه حالا قبل سفره إليه، فهل يجاب لذلك، ولا يلزم هذا الرجل على فرض كونه أجلا معلوما ويؤمر المدين بدفعه إليه.
الإجابة
أجاب: لا يصح تأجيل دين القرض والله تعالى أعلم.