السؤال
سئل: في رجل تزوج بكراً بالغة ودخل بها وبعد مدة أراد أن يطلقها ولا يدفع لها شيئا من حقوقها النكاح متعللا بأنه ما وطئها إلا قليلا لعدم تمكينها له من ذلك على الدوام، فهل إذا طلقها يؤمر بدفع حقوق النكاح من المهر وغيره ولا عبرة بتعلله.
الإجابة
أجاب: يتأكد كل المهر المسمى بالدخول، وإذا طلق الرجل زوجته الدخول بها وجبت عليه نفقة عدتها إلى انقضائها شرعاً ولا عبرة بالتعلل المذكور، والله تعالى أعلم.