تحديد العملة في عقد البيع المبهم

السؤال
سُئِلَ: في رجل قال لآخر: اشتريت منك هذا الثوب، أو هذه الدار، أو هذه البطيخة بعشرة، ولم يقل: بعشرة دنانير، أو بعشرة دراهم، وكان في البلدة يبتاع الدراهم والدنانير والفلوس، فبماذا ينعقد؟
الإجابة

أَجَابَ: ينعقد البيع في الدار بعشرة دنانير، وفي الثوب بعشرة دراهم، وفي البطيخة بعشرة أفلس وهذا بحكم الدلالة، وإن كان في البلدة لا يبتاع الناس بهذه الجملة؛ ينصرف بما يبتاع الناس بذلك، كذا في «مجمع الفتاوى»، نقله في «المنح».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر