السؤال
سُئِلَ: فِي مُسْتَبْضِعِ بَاعَ بَضَائِعَ النَّاسِ وَقَبَضَ ثَمَنَهَا وَخَلَطَهُ، ثُمَّ إِنَّ مُشْتَرِيهَا تَعَلَّلَ عَلَى الْمُسْتَبْضِعِ بَعْدَ خَلْطِ الْبَضَائِعِ؛ بِأَنَّ فِيهَا غَلَثًا وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِشُرْطِي مُتَقَلبٍ، أَخَذَ لَهُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ قرشًا قَهْرًا، فَهَلْ هِيَ مِنْ مَالِهِ، أَمْ مِنْ مَالِ أَصْحَابِ الْبَضَائِعِ بِقَدْرِ بَضَائِعِهِمْ؟
الإجابة
أَجَابَ: هِيَ مِنْ مَالِهِ، لَا مِنْ مَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُ بِخَلْطِ الثَّمَنِ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهُ، وَثَبَتَ الضَّمَانُ فِي ذِمَّتِهِ، فَالْمَأْخُوذُ مِنْ مَالِهِ، وَالضَّمَانُ مُقَرَّرٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.