تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في ناظر وقف من جملة المستحقين في ربعه ادّعى أن بعض أمكنة الوقف التي بيده بمقتضى النظارة مشتركة بينه وبين الوقف ملكا مطلقا ويريد إفراز حصّته من الوقف أو بيعها فعارضه ناظر آخر هو من جملة المستحقّين أيضا منصوب على الوقف المذكور من قبل قاض يملك نصب النظار ومأذون له بالخصومة مع الناظر الأول عن الوقف بأن جميع هذه الأمكنة التي ادّعى فيها الاشتراك وقف جدنا فلان على ذريته طبقة بعد طبقة للذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج ثمن قنطار ونصف شامي من الخبز يصرف لجهة الفقراء في رجب وشعبان ورمضان وبعد صرف خمس وعشرين قرشا في كل سنة للحرمين الشريفين وبعد إخراج ما يصرف على قارئ ثلاث ختمات في كل شهر من كل سنة من ربيع الوقف المذكور وأن ليس للذرية إلا ما فضل عن هذه المصارف وصحح دعوى الوقف فهل إذا أقام الناظر الأول بينة على الملك المطلق وأنه في يده منذ ثلاثين سنة وزيادة وأقام الناظر الثاني الخارج بينة بأن جميع الأماكن التي ادّعى الناظر الأول الاشتراك فيها وقف على الوجه المذكور بعد أن شهدوا بملك الواقف وأن تصرّف المدّعى عليه المذكور بطريق النظارة لا بطريق الملك تقدم بينة الناظر الثاني المثبتة لوقف الأمكنة من قبل الجد المذكور على الوجه المذكور على بيّنة الناظر مدعى الاشتراك فيها بالملك المطلق حيث كان زايد والمنصوب المدّعي عن الوقف خارجا.
الإجابة
أجاب: مما هو مقرّر أن دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق عند التنازع وإقامة البيّنتين وأنه تقدم بيّنة الخارج في دعوى الملك المطلق على بينة ذي اليد فكذا في دعوى الوقف من أحدهما والملك من الآخر فحيث كان الناظر المأذون له بالخصومة الذي ادّعى وقف جميع بعض هذه الأمكنة من قبل واقفها المالك لها على الناظر الأول خارجا وكان الناظر السابق الذي ادّعى الملك المطلق في حصّته مما ذكر فأيد وأقاما البيّنة تقدم بيّنة الخارج المثبّتة لوقف جميع الأمكنة المذكورة بعد استيفاء الشرائط حيث لا مانع والله سبحانه وتعالى أعلم.