السؤال
سئل: في رجل زوج بنته لآخر وهي بالغة وبكر لم يستأذنها في عقد النكاح، فهل يكون العقد موقوفاً على إذنها وليس للأب جبرها على النكاح من غير إذنها ويمنع الزوج من الدخول بها والحال هذه.
الإجابة
أجاب: لا تجبر بكر بالغة على النكاح فيتوقف عقد النكاح على إذنها، أو إذنها، أو إجازتها فإذا بلغها النكاح بعد صدوره من الأب بدون إذنها فسكتت أو ضحكت غير مستهزئة، أو تبسمت أو بكت بلا صوت فهو إجازة له حيث كان المخبر هو الولي، أو وله، أو فضولي عدل وذا إذا استأذنها الولي فوجد منها ما ذكر كان ذلك إذنا، والله تعالى أعلم.