السؤال
سُئِلَ: فيما إذا سلم المؤجر المفتاح إلى المستأجر، ولم يقدر على الفتح،الضياعه أو لصعوبته، فهل يلزمه الأجر أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: إن أمكنه فتحه بلا كلفة لزمه الأجر، وإلا لا يلزمه. «الدر المنتقى». وفي الصيرفية: لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح، لم يكن تسليماً؛ لأن التخلية لم تصح، ولو اختلف الأجر والمستأجر بعد شهر، والمفتاح مع المستأجر، وقال: لم أقدر على فتحه، وقال المؤجر: لا، بل قدرت على فتحه، وسكنت ولا بينة لهما، حُكّم الحال، ولو برهنا؛ فبينة المؤجر أولى؛ كما في «المنح»، وغيره.