تسليم مفتاح العين المؤجرة

السؤال
سُئِلَ: فيما إذا سلم المؤجر المفتاح إلى المستأجر، ولم يقدر على الفتح،الضياعه أو لصعوبته، فهل يلزمه الأجر أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: إن أمكنه فتحه بلا كلفة لزمه الأجر، وإلا لا يلزمه. «الدر المنتقى». وفي الصيرفية: لو عجز المستأجر عن الفتح بهذا المفتاح، لم يكن تسليماً؛ لأن التخلية لم تصح، ولو اختلف الأجر والمستأجر بعد شهر، والمفتاح مع المستأجر، وقال: لم أقدر على فتحه، وقال المؤجر: لا، بل قدرت على فتحه، وسكنت ولا بينة لهما، حُكّم الحال، ولو برهنا؛ فبينة المؤجر أولى؛ كما في «المنح»، وغيره.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر