أَجَابَ: نعم، يتوقف على إذن وليه، فهو مخير بين أن يجيزه أو يفسخه، فإن لم يجزه ولم يفسخه حتى بلغ، فله إجازته بعد بلوغه ؛ كما هو صريح المتون والشروح، وكذا كل عقد احتمل النفع والضرر ؛ كالإجارة، والشركة، والتزوج ونحوهم فإذا عرف ما يتعلق به من،الغرض، فإنه يتوقف على إذن وليه، إن شاء أجاز، وإن شاء،فسخ هذا إذا كان غير مأذون، فإن أذن له في التجارة أبوه أو وصي الأب، أو وصي وصيه، أو جده عند عدمهم، أو وصيه، أو القاضي عند عدمهم، أو وصيه، وكان يعقل ما ذكرناه، فينفذ بيعه وشراؤه، ويوكل بهما، وله أن يؤجر ويستأجر، ويزارع، ويشارك عناناً، ويصح منه كل عقد دار بين نفع وضر، وأما ما كان ضرراً محضاً؛ كالطلاق، والعتاق، وإقراضه لماله، وكفالته بالمال أو النفس: فلا يصح ولو أذن به وليه ؛ كما هو صريح الشروح.