تصرف الأب في مال ولده الغائب

السؤال
سئل: في رجل أسقط حقه من أرض الزراعة الأميرية لابنه وباع له ما يملكه في ساقية ونخيل بها بثمن معلوم بحضرة بينة، ثم بعد ذلك أخذ الابن لجهة بعيدة كرها وأبقى الأرض في يد والده ليزرعها له بطريق النيابة عنه، ثم جاء الولد من غيبته فوجد والده باع الساقية والنخيل وأسقط الحق من الأرض كرها الشيخ البلد فهل إذا ثبت ما ذكر لا عبرة بما حصل من الأب بعد سفر ابنه على الوجه المسطور.
الإجابة

أجاب: لا ينفذ تصرف الأب في مال ولده المذكور وحقوقه حال غيبته بدون نيابة عنه ووكالة في ذلك والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر