تعدد أسباب الموت وتوزيع الدية

السؤال
سُئِلَ: في رجل شجّ نفسه وشجه رجل، وعقره أسد، وأصابته حية، فمات بسبب ذلك كله، فهل على الذي شجه ثلث الدية، أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم عليه ثلث الدية في ماله؛ لأنه عمد، ووجب عليه ثلثها؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد؛ لكونه هدراً في الدنيا والآخرة، وفعل
نفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة؛ لأنه يأثم بذلك بالإجماع، وفعل الأجنبي معتبر في الدارين، فصارت الأفعال ثلاثة أجناس، فتوزع الدية، وعند أبي حنيفة يغسل ويصلى عليه، وعند أبي يوسف يغسل ولا يصلى عليه، صرح به في «الهداية» و«الدرر .

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر